السيد الخميني

237

كتاب الطهارة ( ط . ج )

المسكر المائع بالأصالة الثامن : المسكر المائع بالأصالة ، كالخمر وغيرها ، فالمشهور بيننا نجاسته ، ولم ينقل من قدماء أصحابنا القول بالطهارة إلَّا من الصدوق ووالده في " الرسالة " وابن أبي عقيل والجُعْفي " 1 " . لكن في " الجواهر " : " عدم ثبوت ذلك عن الثاني ، بل أنكره بعض الأساطين ، وعدم صراحة الأوّل فيه أيضاً ، سيّما بملاحظة ما نقل عنه من إيجابه نزح البئر منه ، كعدم معروفية حكاية ذلك عن الجُعْفي في كثير من كتب الأصحاب ، كالعلَّامة وغيره . نعم حكاه في " الذكرى " وتبعه بعض من تأخّر عنه " " 2 " انتهى . أقول : إنّ الصدوق نفى البأس على المحكي " 3 " عن الصلاة في ثوب أصابه خمر قائلًا : " إنّ الله حرّم شربها ، ولم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته " " 4 " وهو ظاهر

--> " 1 " انظر الفقيه 1 : 43 ، مختلف الشيعة 1 : 310 ، ذكرى الشيعة 1 : 114 . " 2 " جواهر الكلام 6 : 3 . " 3 " مختلف الشيعة 1 : 310 . " 4 " الفقيه 1 : 43 .